السيد محمد صادق الروحاني

33

منهاج الفقاهة

وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشتري من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب إليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ، قال : قل يمنعها أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه ، والجواب عن النبوي أولا أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للاجماع والنص على جواز بيع الكلي ، ومن البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين ، وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الانشاء ، فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته . وأما أن يراد ما عن التذكرة : من أن يبيع عن نفسه ، ثم يمضي ليشتريه من مالكه ، قال : لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه فإن هذا البيع غير جائز ، ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرر لأن صاحبها قد لا يبيعها ، انتهى .

--> ( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .